الشيخ الطوسي

290

المبسوط

وأما إذا كان البايع أقر حال البيع أنه وطأها ، فإذا أتت بالولد بعد الاستبراء لأقل من ستة أشهر ، فإن نسبه يلحق بالبايع بالإقرار المتقدم ، وتصير أم ولده وينفسخ البيع ، وإن أتت به لأكثر من ستة أشهر من وقت الاستبراء لم يلحق البايع . ثم ينظر فإن لم يكن المشتري وطئها لم يلحقه نسب الولد ، بل يكون مملوكا له ، وإن كان وطئها فإن أتت به لدون ستة أشهر من وقت الوطي لم يلحقه وإن أتت به لستة أشهر فصاعدا لحقه ، وتكون الأمة أم ولده . وإن لم يكن المشتري استبرأها ولا البايع أيضا ووطئاها معا تستخرج عندنا بالقرعة وعندهم فيه المسايل الأربع . أقل الحمل ستة أشهر وأكثر الحمل عندنا تسعة أشهر وقال بعض أصحابنا سنة وقال قوم أربع سنين ، وقال آخرين سنتان وفيه خلاف .